قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضوية المجلس، وذلك بناء على المقرر الذي يثبت غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وكان مكتب المجلس قد أقر هذا الغياب، وأحال المقرر إلى المحكمة وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11، الذي ينص على تجريد النائب المتغيب عن حضور أشغال المجلس لمدة سنة كاملة دون عذر مقبول.
ويأتي هذا القرار بناء على أحكام المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تحدد الحالات التي يتم فيها تجريد النائب من عضويته، كما تنص المادة على ضرورة أن يصدر مكتب المجلس قراراً يثبت غياب النائب ويحول الملف إلى المحكمة الدستورية، في حال عدم توصل المجلس بتوضيح من النائب المعني.
المحكمة الدستورية، بعد الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، استندت في قرارها إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة لمجلس النواب، وقد أتمت مداولاتها وفقاً للمساطر القانونية المعتمدة، لتبت في هذه القضية بتجريد بودريقة من عضوية المجلس.
وكان محمد بودريقة قد تم اعتقاله في ألمانيا، في يونيو الماضي، خلال رحلة لمقابلة مدرب نادي الرجاء الألماني جوزيف زينباور.









